و عليكم السلام.لا يصح الوضوء إلا بغسل الرجلين لأن غسل الرجلين من أركان الوضوء.لكن يجوز المسح عليهما إذا كان عليهما الجوارب أو ما يقوم مقامهم مثل الخف و النعل لكن يجوز ذلك إذا لبسهما على طهارة كاملة.فيجوز للمقيم أن يمسح عليهما يوم و ليلة و للمسافر ثلاثة أيام بليالها.نسأل الله التوفيق و السداد.والله أعلم
|