الحمد لله.العيش في بلاد الكفر أو ما تسمى بالإقامة العلماء في ذلك على شقين:1، المنع2، الجواز فالفريق الأول يرون أن أصل المسألة حرام وهو الإقامة في بلاد الكفر و لهم أدلة من القران و السنة. ففي القرآن قوله تعالى:""إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَـئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيراً [النساء : 97و أما في السنة فأحاديث كثيرة قال صلى الله عليه و سلم :"كل مسلم على مسلم محرم ؛ أخوان نصيران لا يقبل الله عز وجل من مشرك بعد ما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين|و قوله صلى الله عليه و سلم:أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين . قالوا : يا رسول الله ! ولم ؟ قال : لا تراءى نارهما.و قوله صلى الله عليه و سلم"برئت الذمة ممن أقام مع المشركين في بلادهم."و غيرها من الآحاديث.أما الفريق الثاني وهو المجوز فإنهم لم يجوزا على الإطلاق بل قيدوا تلك الإقامة بقيود قد تتوفر و قد لا تتوفر منها: أمن المسلم على نفسه و أمنه على عرضه و أمنه على دينه و القيام بشعائر دينه بما في ذلك الحجاب و النقاب وهما ممنوعان في بعض البلاد الغربية اليوم و ينبغي ن يكون له فسحة في نشاطه الديني و أن لا يكون بينهم مستضعف و غيرها من الشروط فإذا تزعزع شرط من شروط جواز الإقامة فإنها بعد ذلك تجب الهجرة و استدلوا هو أيضا بالآية المشار إليها و قالوا: أن الآية لم تحرم الإقامة معهم إلا إذا كانت الإقامة سببا لضعفهم في دينهم و عن عرضهم.و الحقيقة أنه استقراءا للتصوص نجد أن المنع من الإقامة هو الراجح في هذه المسالة والله أعلم.
|