ابو صهيب
06-Feb-2007, 10:07 PM
إذا زادت مدة أيام الحيض يومين عن الأيام الماضية
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
امرأة زادت مدة أيام العادة عندها يومين عن الأيام التي كانت تحيض فيها فما الحكم على هذه المرأة في هذين اليومين ؟
الاجابة:
يجب أن نعلم أن الحيض دم طبيعة يخلقه الله عز وجل في المرأة إذا كانت مستعدة للحمل ، لأن الحيض يتغذى به الحمل في بطن أمه ، ولهذا كانت الحامل لا تحيض ، لأن الدم ينصرف بإذن الله للجنين يتغذى به ، فإذا كان دم طبيعة فقد وصف الله هذا الدم بأنه أذى : -( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى )- [ البقرة : 222 ] لأنه نجس فمتى وجد دم الحيض ثبت حكمه حتى ولو زاد عن العادة ، فإن حكمه باق ، فإذا كانت عادة المرأة ستة أيام وزادت يومين ، فإن اليومين الزائدين تبع الأيام الستة ، يعني أنه يجب أن تبقى لا تصوم ولا تصلي ولا يجامعها زوجها ،لأن الله عز وجل لم يحدد زمناً معيناً للحيض والسنة كذلك لم تحدد زمناً معيناً للحيض فما دام الحيض باقياً فهو حيض ثبت له أحكامه ،وإذا طهرت منه ارتفعت أحكام الحيض سواء زاد عن العبادة وشبيه بذلك لو طهرت النفساء قبل تمام مدة النفاس فهل تصلي أم تنتظر ؟ تصلي لأنها طهرت من النفاس وهل تصوم أم لا ؟ تصوم إذا كان في رمضان ،وهل يأتيها زوجها أم لا ؟ يأتيها زوجها بدون كراهة لأنه متى جازت الصلاة وهي أعظم من الجماع ، فالجماع من باب أولى ( 1) .
( 1 ) دروس وفتاوى الحرم المكي للشيخ ابن عثيمين 2/283
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
امرأة زادت مدة أيام العادة عندها يومين عن الأيام التي كانت تحيض فيها فما الحكم على هذه المرأة في هذين اليومين ؟
الاجابة:
يجب أن نعلم أن الحيض دم طبيعة يخلقه الله عز وجل في المرأة إذا كانت مستعدة للحمل ، لأن الحيض يتغذى به الحمل في بطن أمه ، ولهذا كانت الحامل لا تحيض ، لأن الدم ينصرف بإذن الله للجنين يتغذى به ، فإذا كان دم طبيعة فقد وصف الله هذا الدم بأنه أذى : -( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى )- [ البقرة : 222 ] لأنه نجس فمتى وجد دم الحيض ثبت حكمه حتى ولو زاد عن العادة ، فإن حكمه باق ، فإذا كانت عادة المرأة ستة أيام وزادت يومين ، فإن اليومين الزائدين تبع الأيام الستة ، يعني أنه يجب أن تبقى لا تصوم ولا تصلي ولا يجامعها زوجها ،لأن الله عز وجل لم يحدد زمناً معيناً للحيض والسنة كذلك لم تحدد زمناً معيناً للحيض فما دام الحيض باقياً فهو حيض ثبت له أحكامه ،وإذا طهرت منه ارتفعت أحكام الحيض سواء زاد عن العبادة وشبيه بذلك لو طهرت النفساء قبل تمام مدة النفاس فهل تصلي أم تنتظر ؟ تصلي لأنها طهرت من النفاس وهل تصوم أم لا ؟ تصوم إذا كان في رمضان ،وهل يأتيها زوجها أم لا ؟ يأتيها زوجها بدون كراهة لأنه متى جازت الصلاة وهي أعظم من الجماع ، فالجماع من باب أولى ( 1) .
( 1 ) دروس وفتاوى الحرم المكي للشيخ ابن عثيمين 2/283